Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
كلف السيد محمد كمال الصيد، أستاذ أول مميز، بمهام أمين عام مساعد باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد كمال الصيد، أستاذ أول مميز، بمهام أمين عام مساعد باللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 3295 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون