Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
أنهي تكليف السيدة نبيهة المرايحي، متفقد المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 27 أكتوبر 2015.
أنهي تكليف السيدة نبيهة المرايحي، متفقد المدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 27 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون