Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد نوفل هويدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية ابتداء من 9 ماي 2016.
أنهي تكليف السيد نوفل هويدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية ابتداء من 9 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون