Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ماي 2016.
سميت الآنسة فاطمة قصيبي، مهندس أول، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالتهيئة المائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟