Arrêté du ministre des finances du 1er juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلفت الآنسة لبنى عباس، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بقابس بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة لبنى عباس، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بقابس بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون