Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي السيد ماهر العويني، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بالدراسات ومتابعة المشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
سمي السيد ماهر العويني، مهندس رئيس، بصفة كاهية مدير مكلف بالدراسات ومتابعة المشروع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون