Arrêté du ministre des finances du 1er juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلفت الآنسة سعاد ابن عبد الرحمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للحساب الجاري البريدي لأمين المال العام للبلاد التونسية بقسم محاسبة للحسابات المالية بإدارة محاسبة لحسابات الربط مع محاسبي الدولة بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة سعاد ابن عبد الرحمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للحساب الجاري البريدي لأمين المال العام للبلاد التونسية بقسم محاسبة للحسابات المالية بإدارة محاسبة لحسابات الربط مع محاسبي الدولة بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون