Décret gouvernemental n° 2016-696 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 696 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي السيد فرج بلال، متصرف مستشار ببلدية تونس، مكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بها بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2016.
أبقي السيد فرج بلال، متصرف مستشار ببلدية تونس، مكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بها بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون