Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد منور النصري، متفقد عام للتربية، من مهام مدير التفقد بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية ابتداء من 4 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد منور النصري، متفقد عام للتربية، من مهام مدير التفقد بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة التربية ابتداء من 4 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون