Décret gouvernemental n° 2016-716 du 6 juin 2016, portant création d'un centre d'information, de formation, de documentation et d'études appelé "centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique" et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 716 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
الاحداث والمهام
الفصل الأول ـ عملا بمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 أحدث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية.
يخضع المركز في علاقته مع الغير للقانون التجاري.
الفصل 2 ـ يتكفل المركز بإنجاز مهامه وفقا للفصل 2 من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين والتجديد البيداغوجي وهو يقوم خاصة بتكوين المكونين الذين يحتاجهم النظام التربوي وبالتكوين المستمر وتطوير هندسة التكوين وتطوير تدريس اللغات وكذلك بالتوثيق والدراسات ذات الصلة بتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
ويضطلع المركز خاصة بالمشمولات التالية :
ـ المساهمة في انجاز مشاريع الوزارة المتعلقة بالتكوين أو أية طلبات أخرى تدخل في مجال اختصاصه ترد من الهياكل الوطنية أو الدولية.
ـ تنظيم حلقات تكوينية وتربصات بتونس والخارج للمكونين الساهرين على تكوين الإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي والحياة المدرسية وإنتاج الوسائل الضرورية لانجازها وتسويقها عبر مختلف قنوات التوزيع.
ـ ضبط مرجعيات لتدريس اللغات بالاستئناس بالتجارب المعتمدة في المنظومات التربوية المتطورة.
ـ المشاركة في طلبات العروض الدولية المتعلقة بالمساعدة الفنية وتكوين المكونين والإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي في البلدان الأجنبية.
ـ تركيز مسطبة التكوين المفتوح عن بعد لفائدة المكونين.
ـ إحداث فضاء رقمي يحتوي على كل المواد ووحدات التكوين التي ينتجها المركز ووضعها على ذمة الباحثين والبيداغوجيين ومسيري المؤسسات التربوية.
ـ تركيز فضاء رقمي للتكوين لكل المهتمين بشؤون التربية والتعليم وشؤون الطفل.
ـ تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات ذات الصلة الوطنية والخارجية في مجال تبادل الخبرات ومرافقة البرامج والاصلاحات ذات الصلة بالتكوين.
ـ إعداد وحدات تكوين في مختلف المجالات التربوية تعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتسويقها داخليا وخارجيا.
ـ رصد الدراسات والتجديدات في مجال تكوين المكونين.
ـ تقديم مجموعة واسعة من الدروس الديناميكية وتامين تكوين ذو جودة عالية في ميدان اللغات.
ـ تقديم خدمات التكوين الحضوري وعن بعد بمقابل.
ـ تقييم النظام التربوي بجوانبه المختلفة والمتعلقة خاصة بمردوده وتكلفته وتنظيمه وبرامج التدريس والكتاب المدرسي ومكتسبات التلاميذ الامتحانات والحياة المدرسية والمربين.
ـ تطوير مساقات تعلم للغات الأجنبية ضمن شراكات إقليمية ودولية.
ـ انجاز البحوث التربوية والدراسات الاستشرافية والمقارنة لاستجلاء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المنظومة التربوية.
ـ استكشاف الطرق والوسائل التعليمية المستحدثة لتطوير الممارسات التربوية.
ـ تنمية الرصيد الوطني في ميدان الاعلام والتوثيق التربوي والموارد البيداغوجية والوسائط الحديثة والانخراط في شبكات المعلومات المختصة ورصد الانظمة التربوية.
ـ خلق علاقة وثيقة مع الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات والمراكز التي تهتم باللغات.
ـ تقديم استشارات وخدمات في مجال اللغات.
ـ تطوير نشاطات الترجمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المجال.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 ـ يسير المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي مدير عام تتم تسمية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص :
ـ برئاسة مجلس المؤسسة،
ـ برئاسة المجلس العلمي،
ـ بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
ـ بضبط ومتابعة تنفيذ الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
ـ بضبط التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
ـ بضبط القوائم المالية على ضوء مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
ـ بالقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
ـ باقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ بالقيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات.
ـ بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز.
ـ بالقيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 7 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة.
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ـ ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية.
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويتم أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التربية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة التربية للبت فيها.
ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة التربية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
ـ كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 10 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بـ :
ـ الاطلاع على برامج الدراسات بالمركز وإبداء الرأي حولها،
ـ إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،
ـ إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدراسات والتقارير العلمية للمركز،
ـ إبداء الرأي في مشاريع وبرامج الدراسات المزمع إنجازها بالمركز،
ـ اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،
ـ متابعة إنجاز برامج الدراسات بالمركز،
ـ النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بأنشطة المركز.
الفصل 11 ـ يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام للمركز من :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويتم أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 12 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الفصل 13 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي على الموارد والنفقات التالية :
أ. الموارد :
ـ المنح والاعتمادات التي يمكن أن تسندها الدولة للمركز،
ـ منح التوازن التي تدفعها الدولة للمركز،
ـ المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
ـ الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
ب. النفقات :
ـ نفقات سير عمل المركز،
ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
ـ جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
أ. الموارد :
ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،
ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب . النفقات :
ـ مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
ـ مصاريف تجديد التجهيزات،
ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
ـ مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 15 ـ تمسك حسابية المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 ـ يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 17 ـ يعين لدى المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 18 ـ يخضع أعوان المركز إلى أحكام نظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.
الفصل 19 ـ يحل كل من المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه ويحل محلهما المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي الذي يتحمل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 20 ـ يدمج الأعوان المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر بكل من المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الفصل 21 ـ في صورة حل المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي المحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والحاق هياكل بها،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
الاحداث والمهام
الفصل الأول ـ عملا بمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 أحدث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات أطلقت عليه تسمية "المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي" وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية.
يخضع المركز في علاقته مع الغير للقانون التجاري.
الفصل 2 ـ يتكفل المركز بإنجاز مهامه وفقا للفصل 2 من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين والتجديد البيداغوجي وهو يقوم خاصة بتكوين المكونين الذين يحتاجهم النظام التربوي وبالتكوين المستمر وتطوير هندسة التكوين وتطوير تدريس اللغات وكذلك بالتوثيق والدراسات ذات الصلة بتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
ويضطلع المركز خاصة بالمشمولات التالية :
ـ المساهمة في انجاز مشاريع الوزارة المتعلقة بالتكوين أو أية طلبات أخرى تدخل في مجال اختصاصه ترد من الهياكل الوطنية أو الدولية.
ـ تنظيم حلقات تكوينية وتربصات بتونس والخارج للمكونين الساهرين على تكوين الإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي والحياة المدرسية وإنتاج الوسائل الضرورية لانجازها وتسويقها عبر مختلف قنوات التوزيع.
ـ ضبط مرجعيات لتدريس اللغات بالاستئناس بالتجارب المعتمدة في المنظومات التربوية المتطورة.
ـ المشاركة في طلبات العروض الدولية المتعلقة بالمساعدة الفنية وتكوين المكونين والإطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب التعليم والتسيير الإداري والمالي في البلدان الأجنبية.
ـ تركيز مسطبة التكوين المفتوح عن بعد لفائدة المكونين.
ـ إحداث فضاء رقمي يحتوي على كل المواد ووحدات التكوين التي ينتجها المركز ووضعها على ذمة الباحثين والبيداغوجيين ومسيري المؤسسات التربوية.
ـ تركيز فضاء رقمي للتكوين لكل المهتمين بشؤون التربية والتعليم وشؤون الطفل.
ـ تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات ذات الصلة الوطنية والخارجية في مجال تبادل الخبرات ومرافقة البرامج والاصلاحات ذات الصلة بالتكوين.
ـ إعداد وحدات تكوين في مختلف المجالات التربوية تعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتسويقها داخليا وخارجيا.
ـ رصد الدراسات والتجديدات في مجال تكوين المكونين.
ـ تقديم مجموعة واسعة من الدروس الديناميكية وتامين تكوين ذو جودة عالية في ميدان اللغات.
ـ تقديم خدمات التكوين الحضوري وعن بعد بمقابل.
ـ تقييم النظام التربوي بجوانبه المختلفة والمتعلقة خاصة بمردوده وتكلفته وتنظيمه وبرامج التدريس والكتاب المدرسي ومكتسبات التلاميذ الامتحانات والحياة المدرسية والمربين.
ـ تطوير مساقات تعلم للغات الأجنبية ضمن شراكات إقليمية ودولية.
ـ انجاز البحوث التربوية والدراسات الاستشرافية والمقارنة لاستجلاء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المنظومة التربوية.
ـ استكشاف الطرق والوسائل التعليمية المستحدثة لتطوير الممارسات التربوية.
ـ تنمية الرصيد الوطني في ميدان الاعلام والتوثيق التربوي والموارد البيداغوجية والوسائط الحديثة والانخراط في شبكات المعلومات المختصة ورصد الانظمة التربوية.
ـ خلق علاقة وثيقة مع الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات والمراكز التي تهتم باللغات.
ـ تقديم استشارات وخدمات في مجال اللغات.
ـ تطوير نشاطات الترجمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المجال.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 ـ يسير المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي مدير عام تتم تسمية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص :
ـ برئاسة مجلس المؤسسة،
ـ برئاسة المجلس العلمي،
ـ بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
ـ بضبط ومتابعة تنفيذ الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
ـ بضبط التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
ـ بضبط القوائم المالية على ضوء مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
ـ بالقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
ـ باقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ بالقيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات.
ـ بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز.
ـ بالقيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 7 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة.
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
ـ ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية.
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويتم أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التربية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة التربية للبت فيها.
ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة التربية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
ـ كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 10 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بـ :
ـ الاطلاع على برامج الدراسات بالمركز وإبداء الرأي حولها،
ـ إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،
ـ إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدراسات والتقارير العلمية للمركز،
ـ إبداء الرأي في مشاريع وبرامج الدراسات المزمع إنجازها بالمركز،
ـ اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،
ـ متابعة إنجاز برامج الدراسات بالمركز،
ـ النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بأنشطة المركز.
الفصل 11 ـ يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام للمركز من :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويتم أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 12 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الفصل 13 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي على الموارد والنفقات التالية :
أ. الموارد :
ـ المنح والاعتمادات التي يمكن أن تسندها الدولة للمركز،
ـ منح التوازن التي تدفعها الدولة للمركز،
ـ المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
ـ الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
ب. النفقات :
ـ نفقات سير عمل المركز،
ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
ـ جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
أ. الموارد :
ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،
ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب . النفقات :
ـ مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
ـ مصاريف تجديد التجهيزات،
ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
ـ مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 15 ـ تمسك حسابية المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 ـ يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 17 ـ يعين لدى المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 18 ـ يخضع أعوان المركز إلى أحكام نظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.
الفصل 19 ـ يحل كل من المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه ويحل محلهما المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي الذي يتحمل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وتكلف تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 20 ـ يدمج الأعوان المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر بكل من المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية المحدث بمقتضى الأمر عدد 2143 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الفصل 21 ـ في صورة حل المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي المحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون