Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales du 16 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد مراد ضيف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب بوحدة متابعة برنامج التنمية البلدية بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الشؤون المحلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟