Arrêté du ministre des finances du 1er juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد المكي ميغري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للأبحاث الإدارية بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بـأمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد المكي ميغري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للأبحاث الإدارية بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بـأمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون