Décret gouvernemental n° 2016-705 du 7 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 705 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد قيس رزيقة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية ابتداء من 25 أفريل 2016.
كلف السيد قيس رزيقة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام التدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية ابتداء من 25 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون