Arrêté du ministre des finances du 1er juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلفت السيدة زينب بن عمر، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتجميع الحسابات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بسوسة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة زينب بن عمر، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتجميع الحسابات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بسوسة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون