Décret gouvernemental n° 2016-701 du 7 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 701 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد رفيق السلطاني، مراقب رئيس للطلب العمومي، بمهام متفقد عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد رفيق السلطاني، مراقب رئيس للطلب العمومي، بمهام متفقد عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون