Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de bureau.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد المنجي السعيدي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب تسيير حضيرة السيارات بالكتابة العامة لوزارة التربية ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
أنهي تكليف السيد المنجي السعيدي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مكتب تسيير حضيرة السيارات بالكتابة العامة لوزارة التربية ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون