Décret gouvernemental n° 2016-691 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 691 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي السيد خالد بن يوسف، مستشار ثقافي عام ومدير عام للنشر بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وذلك لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أبقي السيد خالد بن يوسف، مستشار ثقافي عام ومدير عام للنشر بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وذلك لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون