Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 mai 2016, fixant la forme et les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d'entrée dans l’enceinte des ports maritimes de commerce.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل ووزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بضبط شكل وإجراءات تسليم وتجديد وسحب ترخيص دخول الأشخاص إلى حرم الموانئ البحرية التجارية.
إن وزير النقل ووزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ‏المرخص للجمهورية التونسية بالانضمام إليه بمقتضى القانون عدد68 ‏ لسنة998 ‏1 المؤرخ في 4 أوت998 ‏1،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 73 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمّن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نصّ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 409 ‏لسنة 2014 المؤرخ في ‏16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 11 أفريل 2001 المتعلق بضبط شكل وإجراءات تسليم وتجديد وسحب جواز المرور وبطاقة الدخول إلى الميناء كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 29 ديسمبر 2005.
قـرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن للسلطة المينائية الترخيص للأشخاص للدخول إلى حرم الموانئ البحرية التجارية بغية العمل أو القيام بمهمة أو زيارة ظرفية.
تسلم السلطة المينائية للشخص المرخص له بالدخول إلى حرم الموانئ البحرية التجارية بغية العمل بطاقة دخول صالحة لمدة سنة واحدة، بطلب من المعني بالأمر وبعد إدلائه بالوثائق المذكورة بالفصل الخامس من هذا القرار.
كما تسلم للشخص المرخص له بالدخول إلى حرم الموانئ البحرية التجارية للقيام بمهمة أو زيارة ظرفية جواز مرور صالح لدخول واحد.
الفصل 2 ـ لا يمكن لحامل بطاقة الدخول أو جواز المرور استعمال هذه الوثيقة داخل حرم الميناء إلا لغاية العمل أو لأداء المهمة أو الزيارة الظرفية التي سلمت بعنوانها الوثيقة.
الفصل 3 ـ يجب على الشخص المرخص له حمل بطاقة الدخول أو جواز المرور بصفة ظاهرة للعيان طيلة تواجده بحرم الميناء.
الفصل 4 ـ تحتوي بطاقة الدخول المسلمة من قبل السلطة المينائية على شارة السلطة المينائية ومكان للتعريف بالشخص المرخص له، يتضمّن الاسم واللقب والخطّة والمشغل، وعلى صورة شمسية لصاحبها بمربع مخصص لها. كما تحتوي على تاريخ انتهاء صلوحيتها وعلى منطقة للقراءة الآلية وتكون :
ـ حمراء اللون بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالدخول إلى حرم الميناء والصعود على متن السفن الراسية به،
ـ صفراء اللون بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالدخول إلى حرم الميناء دون الصعود على متن السفن الراسية به.
يضبط أنموذجي بطاقة الدخول بالملحق عدد 1 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تسلم السلطة المينائية بطاقة الدخول إثر تقديم المعني بالأمر لمطلب في الغرض محررا على مطبوعة معدة من قبلها ومصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وصورة شمسية ونسخة من البطاقة المهنية أو أية وثيقة تثبت ارتباط نشاط المعني بالأمر بالميناء وذلك في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ توصلها بالمطلب.
يجب أن يقدم المطلب إلى السلطة المينائية خمسة (5) أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحتمل لبداية نشاط المعني بالأمر بالميناء.
تجدّد بطاقة الدخول من قبل السلطة المينائية بنفس شروط تسليمها. وعند حدوث أي تغيير يتعلق بإحدى المعلومات الواردة بها يجب على صاحبها إعلام السلطة المينائية فورا وتقديم ما يثبت هذا التغيير قصد الحصول على بطاقة دخول جديدة.
الفصل 6 ـ في صورة ضياع أو سرقة أو تلف بطاقة الدخول يجب على المعني بالأمر إعلام السلطة المينائية بذلك في الإبان.
يمكن للسلطة المينائية أن تسلم للمعني بالأمر نظيرا من بطاقة الدخول إثر قيامها بالتحريات اللازمة وبعد تقديمه لطلب كتابي مصحوبا حسب الحالة إمّا بوثيقة تثبت الضياع أو السرقة
أو بالبطاقة التالفة.
الفصل 7 ـ تسلم السلطة المينائية جواز المرور إثر تقديم المعني بالأمر لوثيقة تثبت هويته والغرض من دخوله إلى حرم الميناء.
يحتوي جواز المرور المسلم من قبل السلطة المينائية على شارة السلطة المينائية ومكان للتعريف بالشخص المرخص له، يتضمّن الاسم واللقب والبيانات الخاصة بوثيقة الهوية. ويكون متضمنا لـ :
ـ خط أحمر بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالدخول إلى حرم الميناء والصعود على متن السفن الراسية به،
ـ خط أصفر بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالدخول إلى حرم الميناء دون الصعود على متن السفن الراسية به.
يضبط أنموذجي جواز المرور بالملحق عدد 2 من هذا القرار.
الفصل 8 ـ تسحب بطاقة الدخول أو جواز المرور بصفة وقتية أو نهائية من قبل السلطة المينائية في الحالات التالية :
ـ تعليق أو زوال سبب الدخول أو النشاط الذي سلمت بعنوانه بطاقة الدخول،
ـ حدوث تغيير يتعلق بإحدى المعلومات الواردة ببطاقة الدخول،
ـ أحكام مجلة الموانئ البحرية أو نصوصها التطبيقية،
ـ المس بالنظام العام،
ـ عند انتهاء الزيارة أو المهمة.
الفصل 9 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ عضو طاقم سفينة راسية بالميناء حامل لبطاقة النزول المسلمة من قبل شرطة الحدود ولوثيقة هوية رجال البحر سارية المفعول ومرسم بقائمة الطاقم المسلمة للسلط المختصة بالميناء،
ـ عضو طاقم سفينة عند إبحاره أو نزوله حامل لوصل إبحار أو نزول صالح ولوثيقة هوية رجال البحر سارية المفعول،
ـ المسافرون الحاملون لتذاكر نقل صالحة ولوثائق سفر سارية المفعول ومؤشر عليها من قبل شرطة الحدود،
ـ السياح الحاملون لبطاقة النزول المسلمة من قبل شرطة الحدود،
ـ أعوان السلط المتواجدة بالميناء، الحاملون لبطاقة إثبات الهوية المسلمة لهم من قبل السلطة المختصة بالميناء، والتي تشمل كلاّ من :
* ديوان البحرية التجارية والموانئ وشرطة الحدود والديوانة التونسية ومصالح المراقبة الصحية والنباتية والبيطرية بالنسبة لكلّ الموانئ البحرية التجارية،
* الحرس الوطني البحري والديوان الوطني للحماية عند تواجدهما داخل حرم الميناء،
ـ كل شخص يدخل إلى حرم الميناء في إطار زيارة ومرخص فيها من قبل السلطة المينائية.
الفصل 10 ـ إن تسليم بطاقة الدخول أو جواز المرور من قبل السلطة المينائية لا يمنع السلط الأخرى المتواجدة بالميناء من القيام بمهامها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ تبقى بطاقات الدخول المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القرار صالحة إلى غاية انتهاء مدّة صلوحيتها.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 11 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق عدد 1
أنموذج بطاقة الدخول بالنسبة للأشخاص المرخص لهم
بالدخول إلى حرم الميناء والصعود على متن السفن الراسية به
ديوان البحرية التجارية والموانئ
بطاقة دخول إلى حرم ميناء
Access Card to the enclosure
of the port of
..............................
عدد .............. Number مكان الصورة
الإسم ................................................... Surname
اللقب......................................................... Name
الخطة ................................................... Function
المشغل ................................................. Employer
صالحة إلى غاية ............................................................... Valid until
توصيات هامة
1 هذه البطاقة شخصية يجب حملها بصفة ظاهرة للعيان طيلة مدة التواجد بحرم الميناء من قبل صاحبها.
2 ترخص هذه البطاقة لصاحبها الدخول إلى حرم الميناء والصعود على متن السفن الراسية به.
3 تسحب هذه البطاقة في صورة ارتكاب لمجلة الموانئ البحرية أو لنصوصها التطبيقية.
4 في صورة ضياع أو سرقة أو تلف هذه البطاقة يجب إعلام إدارة الميناء حالا.
Important notice

1 This card is personnal and should be shown during all the stay in the enclosure of the port.
2 This card allows to access to the enclosure of the port and on board ships calling at the port.
3 This card will be withdrawn in case of violation to the seaports code and its application texts.
4 In case of loss, theft or damage of the card, the holder should inform the port authority whithout delay.
الطول : 85 مم
الـعـرض : 55 مم
اللــون : أحمر
لغة التعمير : الإنقليزية
أنموذج بطاقة الدخول بالنسبة للأشخاص المرخص لهم
بالدخول إلى حرم الميناء دون الصعود على متن السفن الراسية به
ديوان البحرية التجارية والموانئ

بطاقة دخول إلى حرم ميناء ....................
عدد .............. مكان الصورة
الإسم واللقب ...................................................
الخطة .........................................................
المشغل ........................................................
صالحة إلى غاية ...............................................
توصيات هامة
1 هذه البطاقة شخصية يجب حملها بصفة ظاهرة للعيان طيلة مدة التواجد بحرم الميناء من قبل صاحبها.
2 ترخص هذه البطاقة لصاحبها الدخول إلى حرم الميناء دون الصعود على متن السفن الراسية به.
3 تسحب هذه البطاقة في صورة ارتكاب لمجلة الموانئ البحرية أو لنصوصها التطبيقية.
4 في صورة ضياع أو سرقة أو تلف هذه البطاقة يجب إعلام إدارة الميناء حالا.
الطول : 85 مم
الـعـرض : 55 مم
اللــون : أصفر
لغة التعمير : العربية
ملحـق عدد 2
أنموذج جواز المرور المسلّم لغاية الدخول
إلى حرم الميناء والصعود على متن السفن الراسية به
ديوان البحرية التجارية والموانئ

مينـاء ..................... Port of
جواز مرور
Pass Card
عـدد ............. Number
الإسم واللقب ..................................................... Name & Surname
وثيقة الهوية ..................................................... Identification Doc
(نوعها وعددها وتاريخها) (Type, Number, Date)
توصيات هامة
1 هذا الجواز شخصي يجب حمله بصفة ظاهرة للعيان طيلة مدة التواجد بحرم الميناء.
2 يجب إرجاع هذا الجواز عند انتهاء الزيارة أو المهمة.
Important notice
1 This pass is personnal and should be shown during all the stay in the enclosure of the port.

2 This pass must be returned back to the port authority in the end of the visit or the mission.
الطول : 85 مم
الـعـرض : 55 مم
اللــون : أبيض
الخط : أحمر
لغة التعمير : الإنقليزية
أنموذج جواز المرور المسلّم لغاية الدخول
إلى حرم الميناء دون الصعود على متن السفن الراسية به
ديوان البحرية التجارية والموانئ

مينـاء ......................
جواز مرور
عـدد ..............
الإسم واللقب ...................................................
وثيقة الهوية ...................................................
(نوعها وعددها وتاريخها)
توصيات هامة
1 هذا الجواز شخصي يجب حمله بصفة ظاهرة للعيان طيلة مدّة التواجد بحرم الميناء.
2 يجب إرجاع هذا الجواز عند انتهاء الزيارة أو المهمة.
الطول : 85 مم
الـعـرض : 55 مم
اللــون : أبيض
الخط : أصفر
لغة التعمير : العربية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟