Arrêté du ministre de la justice du 31 mai 2016, portant démission d'un notaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 ماي 2016.
قبلت استقالة السيد خليفة بن الشتيوي جويلي، عدل الإشهاد ببنقردان دائرة قضاء بمدنين، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد خليفة بن الشتيوي جويلي، عدل الإشهاد ببنقردان دائرة قضاء بمدنين، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون