Décret gouvernemental n° 2016-720 du 7 juin 2016, portant octroi d'un congé pour la création d'entreprise.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 720 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
منحت السيدة سلمى كرامة الشريف حرم دريرة، أستاذة التعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منحت السيدة سلمى كرامة الشريف حرم دريرة، أستاذة التعليم الثانوي، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون