Décret gouvernemental n° 2016-690 du 7 juin 2016, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 690 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
سمّيت السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
سمّيت السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون