Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ماي 2016.
سمي السيد سمير عيادي، مهندس أول، بصفة رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
سمي السيد سمير عيادي، مهندس أول، بصفة رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم والتصرف الإداري والمالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون