Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
كلف السيد سامي الحاج فرج، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد سامي الحاج فرج، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون