Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du transport du 17 juin 2016, portant nomination de membres au comité national de recherche et de sauvetage.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 جوان 2016.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ :
ـ العقيد حاتم الطرابلسي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد نور الدين الحاجي،
ـ المقدم علي العبيدي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن الرائد نور الدين المهدواني،
ـ العقيد بالبحرية فتحي الستاي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم بالبحرية يسر إلياس جمال.
تلغى المطة الثانية من قرار وزير النقل المؤرخ في 3 ديسمبر 2011، كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 26 أوت 2015 وتعوض بما يلي :
ـ الرائد سماح رزوان، رئيسة مركز الأبحاث وتنسيق الإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟