Arrêté du ministre du transport du 17 juin 2016, portant nomination de membres au comité national de recherche et de sauvetage.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 17 جوان 2016.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ :
ـ العقيد حاتم الطرابلسي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد نور الدين الحاجي،
ـ المقدم علي العبيدي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن الرائد نور الدين المهدواني،
ـ العقيد بالبحرية فتحي الستاي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم بالبحرية يسر إلياس جمال.
تلغى المطة الثانية من قرار وزير النقل المؤرخ في 3 ديسمبر 2011، كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 26 أوت 2015 وتعوض بما يلي :
ـ الرائد سماح رزوان، رئيسة مركز الأبحاث وتنسيق الإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ :
ـ العقيد حاتم الطرابلسي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد نور الدين الحاجي،
ـ المقدم علي العبيدي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن الرائد نور الدين المهدواني،
ـ العقيد بالبحرية فتحي الستاي، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم بالبحرية يسر إلياس جمال.
تلغى المطة الثانية من قرار وزير النقل المؤرخ في 3 ديسمبر 2011، كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 26 أوت 2015 وتعوض بما يلي :
ـ الرائد سماح رزوان، رئيسة مركز الأبحاث وتنسيق الإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون