Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
كلفت السيدة آمال البحيسكي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة آمال البحيسكي، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون