Décret gouvernemental n° 2016-719 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 719 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
يبقى السيد علي السالمي، أستاذ أول مميز، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
يبقى السيد علي السالمي، أستاذ أول مميز، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون