Arrêté du ministre des finances du 1er juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد عمر رابحي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بتونس 3 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عمر رابحي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بتونس 3 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون