Décret gouvernemental n° 2016-729 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 729 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي السيد حبيب بالليل، طبيب بيطري متفقد مركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2016.
أبقي السيد حبيب بالليل، طبيب بيطري متفقد مركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون