Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
كلف السيد رمزي يعقوب، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لإطار الإشراف بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلف السيد رمزي يعقوب، أستاذ التعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لإطار الإشراف بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون