Arrêté du chef du gouvernement du 7 juin 2016, portant abrogation d'un arrêté de nomination d'un directeur régional.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 جوان 2016.
يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 مارس 2016، المتعلق بتكليف الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس.
يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 مارس 2016، المتعلق بتكليف الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون