Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 7 juin 2016, portant abrogation d'un arrêté de nomination d'un directeur régional.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 جوان 2016.
يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 مارس 2016، المتعلق بتكليف الدكتورة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟