Décret gouvernemental n° 2016-717 du 7 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 717 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت السيدة أمينة عجرود حرم الغنوشي، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة أمينة عجرود حرم الغنوشي، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مندوب جهوي للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون