Décret gouvernemental n° 2016-711 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 711 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي السيد كمال عبد الجواد، مراقب تأمين عام بالهيئة العامة للتأمين، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2016
أبقي السيد كمال عبد الجواد، مراقب تأمين عام بالهيئة العامة للتأمين، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون