Décret gouvernemental n° 2016-693 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 693 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي القضاة الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بالقطاع العمومي (تسوية وضعية) وفقا للبيانات التالية :
السيدة والسيدين الصفة مدة الإبقاء
مبروكة كحيلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
هشام الأسعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
رضا بوعلي أول لرئيس المحكمة العقارية من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
أبقي القضاة الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بالقطاع العمومي (تسوية وضعية) وفقا للبيانات التالية :
السيدة والسيدين الصفة مدة الإبقاء
مبروكة كحيلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
هشام الأسعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
رضا بوعلي أول لرئيس المحكمة العقارية من 1/2/2016 إلى 31/7/2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون