Décret gouvernemental n° 2016-710 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 710 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
أبقي السيد عثمان المحواشي، مستشار المصالح العمومية بديوان مساكن أعوان المالية بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2016.
أبقي السيد عثمان المحواشي، مستشار المصالح العمومية بديوان مساكن أعوان المالية بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون