Décret gouvernemental n° 2016-715 du 7 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 715 لسنة 2016 مؤرخ في 7 جوان 2016.
يجدد إبقاء السيد محمد كمال شربيب، إطار بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2016.
يجدد إبقاء السيد محمد كمال شربيب، إطار بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون