Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-713 du 6 juin 2016, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des aides soignants de la santé publique et les niveaux de rémunération.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 713 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مساعدي العمومية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر حكومي عدد 712 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك مساعدي العمومية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر1997، المشار إليه أعلاه، وفق بيانات الجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ2 مساعد رئيس أول للصحة العمومية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ3 مساعد رئيس للصحة العمومية
ب مساعد أول للصحة العمومية
ج مساعد للصحة العمومية
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟