Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2725 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2725 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 64 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بإسناد جائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 888 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 1988 المؤرخ في 17 جوان 1988 المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لأحسن منتجي الزيتون،
وعلى الأمر عدد 1251 لسنة 1990 المؤرخ في أول أوت 1990 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 400 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 1991 المؤرخ في 20 مارس 1991 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للشباب تسمى "جائزة علي البلهوان"،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993 المتعلق بجائزة رئيس الجمهورية للتجديد الإداري،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1993 المؤرخ في 4 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لحماية الطبيعة والبيئة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1248 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1478 لسنة 1994 المؤرخ في أول جويلية 1994 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للروح الرياضية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2889 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للصحة الإنجابية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3356 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،
وعلى الأمر عدد 749 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بإحداث الجوائز الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالأنشطة الفلاحية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1888 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 المتعلق بإحداث جوائز رئيس الجمهورية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية للتبرع بالدم،
وعلى الأمر عدد 702 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بإحداث الجوائز الكبرى لرئيس الجمهورية لإعادة التشجير،
وعلى الأمر عدد 450 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للتصدير وضبط شروط وكيفية إسنادها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002،
وعلى الأمر عدد 886 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بإحداث جائزة كبرى لرئيس الجمهورية لأحسن مشروع ممول من قبل البنك التونسي للتضامن وضبط شروط وكيفية إسنادها،
وعلى الأمر عدد 1577 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالتشغيل على المستوى الجهوي،
وعلى الأمر عدد 1578 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لتشغيل حاملي الشهادات العليا،
وعلى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية،
وعلى الأمر عدد 498 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 452 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بإحداث جوائز رئيس الجمهورية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومدارس المهن،
وعلى الأمر عدد 2269 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للعناية بالمنشآت الرياضية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2006 المؤرخ في 6 فيفري 2006،
وعلى الأمر عدد 2670 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث جائزة كبرى لرئيس الجمهورية للمحافظة على الحيوانات البرية،
وعلى الأمر عدد 1477 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للهندسة المعمارية،
وعلى الأمر عدد 3028 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1957 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008،
وعلى الأمر عدد 1445 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مؤسسة تشجع أعوانها على ممارسة النشاط البدني والرياضي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 144 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 915 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لأفضل روضة أطفال،
وعلى الأمر عدد 137 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية وضبط شروط وكيفية إسنادها،
وعلى الأمر عدد 458 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لأكثر دار ثقافة تميزا في نشاطها،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للترجمة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي،
وعلى الأمر عدد 2299 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي،
وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث جائزة وطنية للجودة،
وعلى الأمر عدد 2180 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الجوائز الوطنية للامتياز في مجال الخدمات الصحية،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات،
وعلى الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية،
وعلى الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الطفل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية ووزير المالية ووزير ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التجارة ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تسند الجوائز المحدثة بالأوامر المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الإشراف القطاعي وتحمل مصاريفها على ميزانية وزارة الإشراف القطاعي.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور الوزراء المعنيون رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟