أمر حكومي عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
أبقي السيد عبد الرزاق الغضاب، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2015.
أبقي السيد عبد الرزاق الغضاب، أخصائي اجتماعي مستشار، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون