أمر حكومي عدد 2753 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير مستشفى جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2753 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
كلّف السيد نبيل رحيم، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل، ابتداء من 5 سبتمبر 2014.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
كلّف السيد نبيل رحيم، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل، ابتداء من 5 سبتمبر 2014.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون