أمر حكومي عدد 2734 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2734 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد فهاد الغربي، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) ابتداء من 31 أوت 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد فهاد الغربي، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي (الوكالة التونسية للتعاون الفني) ابتداء من 31 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون