أمر حكومي عدد 2756 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2756 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
يجدد تكليف الدكتور محمد ابن ذياب، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أوت 2014.
يجدد تكليف الدكتور محمد ابن ذياب، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون