قرار من وزير التربية ووزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
إن وزير التربية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية وخاصة الفصل 10 منه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
بالدينار
المستوى التعليمي مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء في الشهر وللتلميذ الواحد
المرحلة الابتدائية 20
المرحلة الإعدادية 25
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي 30
السنة الرابعة ثانوي 35
الفصل 2 ـ يعفى كليا من دفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الأولياء الذين لا يتجاوز دخلهم مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون، وذلك في حدود تلميذين بكل فوج.
كما يعفى أولياء التلاميذ المتابعين لأكثر من مادتين بنسبة 50 % فيما زاد عن تلك المادتين.
الفصل 3 ـ تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي :
ـ 80% لفائدة المدرس القائم بها،
ـ 7% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده،
ـ 3% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي،
ـ تطرح من الـ 10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
الفصل 4 ـ يتولى محاسب المؤسسة التربوية في المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي :
ـ 80% لفائدة المدرس القائم بها،
ـ 10% من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة،
ـ 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
ـ تطرح من الـ 5% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
الفصل 5 ـ يتولى مديرو المؤسسات التربوية ضبط ومسك قائمة في الإطار المشرف على الدروس والعملة القائمين بأعمال إضافية أثناء حصص الدروس الخصوصية وخارج التوقيت الرسمي المطالبين به.
ويحرص أمين مال جمعية العمل التنموي بالمدارس الابتدائية ومحاسبو المدارس الإعدادية والمعاهد على مسك كل الوثائق المحاسبية المؤكدة لصحة وشرعية المقابيض والنفقات.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية وخاصة الفصل 10 منه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
بالدينار
المستوى التعليمي مقدار المبالغ المستوجبة الدفع من قبل الأولياء في الشهر وللتلميذ الواحد
المرحلة الابتدائية 20
المرحلة الإعدادية 25
السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي 30
السنة الرابعة ثانوي 35
الفصل 2 ـ يعفى كليا من دفع المبالغ المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الأولياء الذين لا يتجاوز دخلهم مرة ونصف الأجر الأدنى المضمون، وذلك في حدود تلميذين بكل فوج.
كما يعفى أولياء التلاميذ المتابعين لأكثر من مادتين بنسبة 50 % فيما زاد عن تلك المادتين.
الفصل 3 ـ تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي :
ـ 80% لفائدة المدرس القائم بها،
ـ 7% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده،
ـ 3% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي،
ـ تطرح من الـ 10% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
الفصل 4 ـ يتولى محاسب المؤسسة التربوية في المدارس الإعدادية والمعاهد قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقا لما يلي :
ـ 80% لفائدة المدرس القائم بها،
ـ 10% من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة،
ـ 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي،
ـ تطرح من الـ 5% المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.
ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
الفصل 5 ـ يتولى مديرو المؤسسات التربوية ضبط ومسك قائمة في الإطار المشرف على الدروس والعملة القائمين بأعمال إضافية أثناء حصص الدروس الخصوصية وخارج التوقيت الرسمي المطالبين به.
ويحرص أمين مال جمعية العمل التنموي بالمدارس الابتدائية ومحاسبو المدارس الإعدادية والمعاهد على مسك كل الوثائق المحاسبية المؤكدة لصحة وشرعية المقابيض والنفقات.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون