قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،ّ
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 19 نوفمبر 1991 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سمدان تونس انك" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في غرة أفريل 1992 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سمدان تونس انك"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "سمدان تونس انك" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أويل شيبينق أوي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 25 جانفي 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "نستي (أ & ب) تونس أ.ي" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركات "كوركسلند ب.ف" و"كلابزوبا أويل & غاز" و "ماك انرجي كو"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "سمدان تونس انك" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "كوركسلند ب.ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "نستي (أ & ب) تونس أوي" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أطلنتيس تكنولوجي سرفسز (تونس) أ.س"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 5 سبتمبر 1997 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ماك انرجي كو" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أطلنتيس تكنولوجي سرفسز (تونس) أ.س"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 ماي 1993 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل شيبينق أوي" تغيير تسميتها بـ "نستي (أ & ب) تونس أوي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 17 سبتمبر 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كوركسلند ب.ف" تغيير تسميتها بـ "كوباراكس نذرلاند ب.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 نوفمبر 2002 التي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تأجيل قرارها حول التخلي أو المساهمة في تطوير اكتشاف "زلفة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 24 فيفري 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كوباراكس نذرلاند ب.ف" تغيير تسميتها بـ "لاندين نذرلاند ب.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "لاندين نذرلاند ب.ف" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة فرعها شركة "لندين تونس ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 27 جويلية 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "لندين تونس ب.ف" الترخيص لها في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة شركة "توبيك"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و 25 أكتوبر 2012 وجلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013 وتلك المنعقدة بتاريخ 7 أوت 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "لندين تونس ب.ف" في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة شركة "توبيك".
وتصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال المذكور إثر هذه الإحالة كما يلي :
ـ توبيك : 43.75%،
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 30%،
ـ أطلنتيس (تونس) المحدودة : 22.75%،
ـ كلابزوبا أويل أند غاز : 3.5%،
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،ّ
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 19 نوفمبر 1991 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سمدان تونس انك" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في غرة أفريل 1992 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سمدان تونس انك"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "سمدان تونس انك" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أويل شيبينق أوي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 25 جانفي 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "نستي (أ & ب) تونس أ.ي" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركات "كوركسلند ب.ف" و"كلابزوبا أويل & غاز" و "ماك انرجي كو"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "سمدان تونس انك" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "كوركسلند ب.ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "نستي (أ & ب) تونس أوي" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أطلنتيس تكنولوجي سرفسز (تونس) أ.س"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 5 سبتمبر 1997 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ماك انرجي كو" في رخصة "الوطن القبلي البحري" لفائدة شركة "أطلنتيس تكنولوجي سرفسز (تونس) أ.س"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 ماي 1993 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل شيبينق أوي" تغيير تسميتها بـ "نستي (أ & ب) تونس أوي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 17 سبتمبر 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كوركسلند ب.ف" تغيير تسميتها بـ "كوباراكس نذرلاند ب.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 نوفمبر 2002 التي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تأجيل قرارها حول التخلي أو المساهمة في تطوير اكتشاف "زلفة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 24 فيفري 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كوباراكس نذرلاند ب.ف" تغيير تسميتها بـ "لاندين نذرلاند ب.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "لاندين نذرلاند ب.ف" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة فرعها شركة "لندين تونس ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 27 جويلية 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "لندين تونس ب.ف" الترخيص لها في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة شركة "توبيك"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و 25 أكتوبر 2012 وجلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013 وتلك المنعقدة بتاريخ 7 أوت 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "لندين تونس ب.ف" في امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زلفة" لفائدة شركة "توبيك".
وتصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال المذكور إثر هذه الإحالة كما يلي :
ـ توبيك : 43.75%،
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 30%،
ـ أطلنتيس (تونس) المحدودة : 22.75%،
ـ كلابزوبا أويل أند غاز : 3.5%،
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون