أمر حكومي عدد 4 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 4 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
أبقي السيد سمير الجماعي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2016.
أبقي السيد سمير الجماعي، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون