Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2724 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسحب نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج ونظام استرجاع مصاريف التنقل بالنسبة لأعوان الدولة، على أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المقيمين بالبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 2724 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسحب نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج ونظام استرجاع مصاريف التنقل بالنسبة لأعوان الدولة، على أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المقيمين بالبلاد التونسية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة منها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 116 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"،
وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط نظام ومقدار المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمترتبة عن استعمال سياراتهم الشخصية،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها، المنقح بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم سحب نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج، الخاص بأعوان الدولة المنتمين إلى المجموعة "أ"، ونظام المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل، الخاص بأعوان الدولة المنتمين إلى الصنف "أ1"على أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ورئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟