.(ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺔﻳﻻﻭ ﻂﺴﻗ) ﺎﻬﻌﺑﺍﻮﺗﻭ ﺲﺑﺎﻗ ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﺇ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺔﺒﻳﺮﻐﻟﺎﺑ ﻝﻮﺤﻣﻭ OA91 ﻱﻮﻠﻋ ﺮﻤﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﺔﻣﺯﻻ ﺲﻗﺎﻔﺻ ﺔﻳﻻﻭ ﺔﺒﻳﺮﻐﻟﺍ ﺔﻳﺪﻤﺘﻌﻤﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2015 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 31 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 2766 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2766 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز ممر علوي OA91 ومحول بالغريبة في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز ممر علوي OA91 ومحول بالغريبة في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 A
الموافقة
للقطعة عدد 1 بمثال عدد
60172
صفاقس 60172
صفاقس 25هك 06آر 78ص 18أر 63ص 1 ـ مهذب 2 ـ أحمد الإثنان إبنا صالح بن الحاج محمد طاهر 3 ـ أحمد 4 ـ علي الإثنان الأخيران إبنا محيميدة بن أحمد الرحامنة
2 B
الموافقة
للقطعة عدد 1 بمثال عدد
124662
صفاقس 124662
صفاقس 3هك 51آر 15ص 12 آر 10ص 1 ـ مهذب 2 ـ أحمد الإثنان إبنا صالح بن الحاج حمد طاهر 3 ـ أحمد 4 ـ علي الإثنان الأخيران إبنا محيميدة بن أحمد طاهر
3 D
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74049 غير مسجلة 89 آر 94ص محمد الحناينية ومن معه
4 E
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74048
J
الموافقة
للقطعة
B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74048
مطلب التسجيل المسحي عدد 79459 4 هك 52آر 04ص
68آر 12ص محمد بن محمد الحناينية ومن معه
5 F
الموافقة
للقطعة عدد
6
بمثال الرسم العقاري
عدد 42124
صفاقس
G
الموافقة
للقطعة عدد
4
بمثال الرسم العقاري
عدد 42124
صفاقس
42124
صفاقس 1هك 31آر 96ص 00آر 26ص
13آر 51ص 1 ـ عبد العزيز 2 ـ فاطمة 3 ـ فطيمة 4 ـ العربية 5 ـ فوزية 6 ـ لطيفة الستة أبناء قويدر بن علي المبروك
6 H
الموافقة
للقطعة عدد
3
بمثال الرسم العقاري
عدد 60185
صفاقس
60185
صفاقس
30هك 76آر 09ص 1هك 16آر 39ص 1ـ عمر (شهر علي) بن علي بن الحاج السويح حناينية 2 ـ علي بن فرج بن محمد (بالفتح) الغراب 3 ـ الطاهر بن الطيب بن عمر شنيور 4 ـ منصور بن محمد بن محمد حناينية 5 ـ الساسي بن بلقاسم الابالله
7 E
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 74039 مطلب تسجيل مسحي عدد 85112 00آر 15ص حسن بن علي مبارك
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس لازمة لإنجاز ممر علوي OA91 ومحول بالغريبة في إطار إنجاز الطريق السيارة صفاقس قابس وتوابعها (قسط ولاية صفاقس)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 A
الموافقة
للقطعة عدد 1 بمثال عدد
60172
صفاقس 60172
صفاقس 25هك 06آر 78ص 18أر 63ص 1 ـ مهذب 2 ـ أحمد الإثنان إبنا صالح بن الحاج محمد طاهر 3 ـ أحمد 4 ـ علي الإثنان الأخيران إبنا محيميدة بن أحمد الرحامنة
2 B
الموافقة
للقطعة عدد 1 بمثال عدد
124662
صفاقس 124662
صفاقس 3هك 51آر 15ص 12 آر 10ص 1 ـ مهذب 2 ـ أحمد الإثنان إبنا صالح بن الحاج حمد طاهر 3 ـ أحمد 4 ـ علي الإثنان الأخيران إبنا محيميدة بن أحمد طاهر
3 D
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74049 غير مسجلة 89 آر 94ص محمد الحناينية ومن معه
4 E
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74048
J
الموافقة
للقطعة
B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 74048
مطلب التسجيل المسحي عدد 79459 4 هك 52آر 04ص
68آر 12ص محمد بن محمد الحناينية ومن معه
5 F
الموافقة
للقطعة عدد
6
بمثال الرسم العقاري
عدد 42124
صفاقس
G
الموافقة
للقطعة عدد
4
بمثال الرسم العقاري
عدد 42124
صفاقس
42124
صفاقس 1هك 31آر 96ص 00آر 26ص
13آر 51ص 1 ـ عبد العزيز 2 ـ فاطمة 3 ـ فطيمة 4 ـ العربية 5 ـ فوزية 6 ـ لطيفة الستة أبناء قويدر بن علي المبروك
6 H
الموافقة
للقطعة عدد
3
بمثال الرسم العقاري
عدد 60185
صفاقس
60185
صفاقس
30هك 76آر 09ص 1هك 16آر 39ص 1ـ عمر (شهر علي) بن علي بن الحاج السويح حناينية 2 ـ علي بن فرج بن محمد (بالفتح) الغراب 3 ـ الطاهر بن الطيب بن عمر شنيور 4 ـ منصور بن محمد بن محمد حناينية 5 ـ الساسي بن بلقاسم الابالله
7 E
الموافقة
للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 74039 مطلب تسجيل مسحي عدد 85112 00آر 15ص حسن بن علي مبارك
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون