أمر حكومي عدد 2752 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسن أحكام استثنائية للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك الطبية، بخصوص إبرام اتفاقيات في إطار برنامج دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الأولوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2752 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بسن أحكام استثنائية للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك الطبية، بخصوص إبرام اتفاقيات في إطار برنامج دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الأولوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، وخاصة الفصلين 4 و 7 منه،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وخاصة الفصول 6 و 9 و 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ استثناء لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، والفصلين 4 و 7 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 والفصول 6 و 9 و 10 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المشار إليها أعلاه، يمكن الترخيص لأطباء الاختصاص التابعين للأسلاك الطبية سالفة الذكر في إبرام اتفاقيات لمدة سنة الضمني، وذلك في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 2 ـ تحدد الاختصاصات الطبية المعنية والجهات ذات الأولوية وشروط الممارسة ومدتها بمقرر من وزير الصحة.
وتحدد المكافآت المسندة للأطباء في هذا الإطار بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العائدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، وخاصة الفصلين 4 و 7 منه،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وخاصة الفصول 6 و 9 و 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ استثناء لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، والفصلين 4 و 7 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 والفصول 6 و 9 و 10 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المشار إليها أعلاه، يمكن الترخيص لأطباء الاختصاص التابعين للأسلاك الطبية سالفة الذكر في إبرام اتفاقيات لمدة سنة الضمني، وذلك في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 2 ـ تحدد الاختصاصات الطبية المعنية والجهات ذات الأولوية وشروط الممارسة ومدتها بمقرر من وزير الصحة.
وتحدد المكافآت المسندة للأطباء في هذا الإطار بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العائدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون