أمر حكومي عدد 2761 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2761 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 6 و 11 منها،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهية وسير عمله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تضطلع وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة بـ :
ـ القيام بكل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي،
ـ اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها،
ـ ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة،
ـ تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
ـ ممارسة السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية وذلك وفقا لأحكام مجلة الموانئ البحرية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (جديد) كالآتي :
الفصل 3 (جديد) : في ميدان الصناعات التقليدية، تكلف وزارة السياحة والصناعات التقليدية خاصة بـ :
ـ ضبط وتنفيذ التوجهات الأساسية الرامية إلى تطوير وتنمية الصناعات التقليدية،
ـ توجيه الاستثمارات في ميدان الصناعات التقليدية ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذا القطاع،
ـ العمل على حماية أنشطة الصناعات التقليدية وتوسيعها،
ـ دراسة وسائل تطوير قطاع الصناعات التقليدية وبرامج الإعانة والتكوين المهني وكل الوسائل المتعلقة بالصناعات التقليدية والتي من شأنها إثراء وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة لمنتوج الصناعات التقليدية والكفاءة المهنية للحرفي وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ تشجيع الابتكار في ميدان الصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلة 2005 المشار إليه أعلاه المطة التالية :
ـ وضع الاستراتيجية اللازمة لتطوير الموانئ الترفيهية والسهر على جودة الخدمات المسداة بها وتحسين قدرتها التنافسية.
الفصل 4 ـ تستبدل عبارة "وزارة السياحة" حيثما ذكرت بالأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة السياحة والصناعات التقليدية".
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 6 و 11 منها،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهية وسير عمله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تضطلع وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمهمة عامة تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي ولهذا الغرض فهي مكلفة بـ :
ـ القيام بكل الدراسات والبحوث الخاصة بالسياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي،
ـ اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في المجالات التي تدخل في مجال نشاطها والسهر على تنفيذها،
ـ ضبط البرامج والمشاريع التي يتعين إنجازها وكذلك التدابير المؤيدة لها وعرضها على موافقة الحكومة،
ـ تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بميادين السياحة والصناعات التقليدية والترفيه السياحي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
ـ ممارسة السلطة المينائية بالموانئ الترفيهية وذلك وفقا لأحكام مجلة الموانئ البحرية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (جديد) كالآتي :
الفصل 3 (جديد) : في ميدان الصناعات التقليدية، تكلف وزارة السياحة والصناعات التقليدية خاصة بـ :
ـ ضبط وتنفيذ التوجهات الأساسية الرامية إلى تطوير وتنمية الصناعات التقليدية،
ـ توجيه الاستثمارات في ميدان الصناعات التقليدية ومتابعة المشاريع المتعلقة بهذا القطاع،
ـ العمل على حماية أنشطة الصناعات التقليدية وتوسيعها،
ـ دراسة وسائل تطوير قطاع الصناعات التقليدية وبرامج الإعانة والتكوين المهني وكل الوسائل المتعلقة بالصناعات التقليدية والتي من شأنها إثراء وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة لمنتوج الصناعات التقليدية والكفاءة المهنية للحرفي وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ تشجيع الابتكار في ميدان الصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 4 من الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلة 2005 المشار إليه أعلاه المطة التالية :
ـ وضع الاستراتيجية اللازمة لتطوير الموانئ الترفيهية والسهر على جودة الخدمات المسداة بها وتحسين قدرتها التنافسية.
الفصل 4 ـ تستبدل عبارة "وزارة السياحة" حيثما ذكرت بالأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "وزارة السياحة والصناعات التقليدية".
الفصل 5 ـ وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون