أمر حكومي عدد 2732 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2732 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، برئاسة الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، برئاسة الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون