أمر حكومي عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جانفي 2016.
منح السيد فتحي بن فرحات استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
منح السيد فتحي بن فرحات استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون